مكي بن حموش
7468
الهداية إلى بلوغ النهاية
الشمس يوم الجمعة حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة ، وكان عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة « 1 » . وقال مالك : يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه « 2 » ، ولم ير الشافعي فسخه لأن الآية « 3 » ليس فيها فسخه « 4 » ، فقيل له : أرأيت نكاح [ المحرم ] « 5 » ونكاح الشّغار « 6 » يفسخان « 7 » إذا وقعا ؟ [ فقال : نعم ] « 8 » ، قال : فكيف [ تفسخهما ] « 9 » وليس في
--> - القرطبي 18 / 100 ، والدر 8 / 163 . وعطاء هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي ، تابعي ، مفسر ، فقيه ، سمع عبد اللّه بن عمر ، وروى عنه عمرو بن دينار ، ( ت : 115 ه ) . انظر : تهذيب الأسماء 1 / 333 ، وصفة الصفوة 2 / 211 . ( 1 ) رواه ابن وهب في المدونة 1 / 144 . ( 2 ) انظر : المدونة 1 / 143 ، وانتصر له ابن العربي في الأحكام 4 / 1805 - 1806 . وانظر : الأحكام لابن الفرس 3 / 528 . ( 3 ) ث : الأيمة ( تحريف ) . ( 4 ) انظر : الأم 1 / 173 ، قال : " إذا تبايع المأموران بالجمعة في الوقت المنهي فيه عن البيع لم يبن لي أن أفسخ البيع بينهما ، لأن معقولا أن النهي عن البيع في ذلك الوقت إنما هو لإتيان الصلاة ، لا أن البيع يحرم بنفسه ، وإنما يفسخ البيع لمحرم لنفسه " ، وانظر : المهذب للفيروز أبادي : 1 / 110 . ( 5 ) م : المجرم . ( 6 ) في بداية المجتهد 2 / 43 : " فأما نكاح الشغار ، فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليّته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليّته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى " . ( 7 ) أ ، ث : أيفسخان . ( 8 ) ساقط من " م " " ث " : وانظر : الأم 5 / 68 و 69 و 70 . ( 9 ) م . ث : يفسخهما .